البهوتي
128
كشاف القناع
حمالة الحطب ) * وقال : * ( امرأة فرعون ) * وقال ( ص ) : ولدت من نكاح لا من سفاح . ( فيما يجب به ) من مهر وقسم ونحوهما مما يأتي . ( و ) في ( تحريم المحرمات ) السابق تفصيلهن ، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . كما تقدم في مواضع . ( و ) في ( وقوع الطلاق ) والخلع . لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح . فوقع كطلاق المسلم . ( و ) في صحة ( الظهار ) فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها ، فعلية كفارة الظهار . ( و ) في صحة ( الايلاء ) فإذا آلى الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله ، لتناول عموم آية الظهار ، والايلاء لهم ( وفي وجوب المهر والقسم ) لما تقدم . ( و ) في ( الإباحة للزوج الأول ) إذا كان طلقها ثلاثا ، وكان الثاني وطئها لدخوله في عموم قوله تعالى : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * ( و ) في ( الاحصان ) إذا وطئها وهما حران مكلفان كما يأتي تفصيله في الحدود . ( وغير ذلك ) كوجوب النفقة والكسوة ولزوم ما يلزم من الشروط والفسخ لنحو عنه أو إعسار بواجب نفقة . ( فإذا طلق الكافر ) امرأته الكافرة ( ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما ، لم يقرا عليه ) لأنها مطلقة ثلاثا لم يصبها زوج غيره . ( وإن طلق ) الكافر امرأته ( أقل من ثلاث ثم ) أعادها ، و ( أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده ، كما يأتي في المسلم . ( وإن نكحها ) أي الكافرة الزوج ( الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا ، سواء كان المطلق مسلما أو كافرا ) لما تقدم . ( وإن ظاهر الذمي من امرأته ، ثم أسلما فعليه كفارة الظهار ) بالوطئ فيه لما تقدم . والظاهر أن الذمية ليست قيدا . ( ونقرهم ) أي الكفار ( على فاسد نكاحهم ، وإن خالف أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم ) نكاحا . ( ولم يرتفعوا إلينا ) لقوله تعالى : * ( فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ) * فدل على أنهم يخلون أحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا ، ولأنه ( ص ) أخذ الجزية من مجوس هجر ، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستحبون نكاح محارمهم ، وما لا يعتقدون حله ليس من دينهم ، فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة . ( فإن أتونا قبل عقده ) أي النكاح ( عقدناه على حكمنا ) بولي وشهود وإيجاب وقبول ، لقوله تعالى : * ( وإن حكمت فأحكم بينهم